الأربعاء, 29 آذار/مارس 2023   الموافق لـ 8. رمضان 1444

حكم وقوع الطلاق في حال الطهر مع الجماع وحال النفاس وحال الطهر من غير جماع ٢

أضيفت بتاريخ: الإثنين, 15 حزيران/يونيو 2015 نشرت في: النساء, الأحكام عدد المشاهدات: 3553

نص السؤال:

كنت قد سألت ياشيخ عن طريق صديق موثوق بأنى طلقت زوجتى ثلاثة مرات وكانت الطلقه الثانيه وهى نافس فأجبتنى بأن طلاق النافس لايقع وتستطيع ارجاع زوجتك سؤالى ياشيخ هو هل عند نيتى ارجاع زوجتى بحضور اثنان من الشهود وهو عمها وصديقى هل تعتبر انى رجعتها حتى من دون معرفة الزوجة علما بأن زوجتى مازالت لم تنتهى من العدة اربعه شهور وعشر

نص الجواب:

لايشترط معرفة الزوجة والعدة ثلاث حيض وليست اربعة اشهر وعشرا تلك عدة المتوفى عنها

  • رقم الفتوى : 26
  • إسم السائل: أكرم العابد
  • البلد : ليبيا