حكم وقوع الطلاق في حال الطهر مع الجماع وحال النفاس وحال الطهر من غير جماع ٢
نص السؤال:
كنت قد سألت ياشيخ عن طريق صديق موثوق بأنى طلقت زوجتى ثلاثة مرات وكانت الطلقه الثانيه وهى نافس فأجبتنى بأن طلاق النافس لايقع وتستطيع ارجاع زوجتك سؤالى ياشيخ هو هل عند نيتى ارجاع زوجتى بحضور اثنان من الشهود وهو عمها وصديقى هل تعتبر انى رجعتها حتى من دون معرفة الزوجة علما بأن زوجتى مازالت لم تنتهى من العدة اربعه شهور وعشر
نص الجواب:
لايشترط معرفة الزوجة والعدة ثلاث حيض وليست اربعة اشهر وعشرا تلك عدة المتوفى عنها
- رقم الفتوى : 26
- إسم السائل: أكرم العابد
- البلد : ليبيا