حكم وقوع الطلاق في حال الطهر مع الجماع وحال النفاس وحال الطهر من غير جماع ١
نص السؤال:
السلام عليكم ياشيخ طلقت زوجتى ثلاثة مرات الطلقة الاولى فى طهر جامعتها فيه والطلقة الثانية وهى نافس والطلقة الثالثة فى طهر لم اجامعها فيه وانا الان اريد ترجيع زوجتى وابنائى علما بان زوجتى انتهت من العدة افتونى بارك الله فيكم
نص الجواب:
الطلاق حال الحيض والنفاس لايقع، لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [سورة الطلاق: آية 1]
- رقم الفتوى : 25
- إسم السائل: اكرم العابد
- البلد : ليبيا