الأربعاء, 29 آذار/مارس 2023   الموافق لـ 8. رمضان 1444

حكم وقوع الطلاق في حال الطهر مع الجماع وحال النفاس وحال الطهر من غير جماع ١

أضيفت بتاريخ: الإثنين, 15 حزيران/يونيو 2015 نشرت في: النساء, الأحكام عدد المشاهدات: 3399

نص السؤال:

السلام عليكم ياشيخ طلقت زوجتى ثلاثة مرات الطلقة الاولى فى طهر جامعتها فيه والطلقة الثانية وهى نافس والطلقة الثالثة فى طهر لم اجامعها فيه وانا الان اريد ترجيع زوجتى وابنائى علما بان زوجتى انتهت من العدة افتونى بارك الله فيكم

نص الجواب:

الطلاق حال الحيض والنفاس لايقع، لقوله تعالى  {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [سورة الطلاق: آية 1]

 

  • رقم الفتوى : 25
  • إسم السائل: اكرم العابد
  • البلد : ليبيا