حكم صندوق التكافل الإجتماعي
نص السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة حياك الله شيخنا الفاضل وابقاك, تداول مؤخراً لدينا بليبيا بفروع وزراة التعليم وبالذات بالمدينة التى اقطن بها صندوق ما يسمى (( التكافل الاجتماعى)) وهو كالآتى أمواله المدخرة من خصميات من مرتبات كافة المعلمين بدون استثناء بهذا الصندوق ويختص بحوادث السيارات والحرائق مثل المنازل وغيره والحوادث العرضية المقصود شيخنا الفاضل هل هذا المال ينطبق عليه كما ينطبق على شركات التأمين مثلا ام هو من باب الاعانة الاسرية والتكافل الاجتماعي علما يا شيخنا ان هناك بهذا الصندوق اقرض قروض وسلف بدون فوائد للمشتركين بهذا الصندوق وايضاً الاشتراك به بتراضي وليس بالإكراه افيدونا افادكم الله وزادكم في العلم والمعرفة للعلم الفتوى بهذا الموضوع مستعجلة والله المستعان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
نص الجواب:
لا بأس بذلك
- رقم الفتوى : 15
- إسم السائل: ابى عبدالرحمن
- البلد : ليبيا