حالات الحكم بغير ما أنزل الله
نص السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ حكم الحاكم الذي يحكم يغير ما أنزل الله في التشريع العام لم يترك لله شيئ سوى في مسئلة الميراث و طلاق فقط هل يشترط على هذا الحاكم أن يكون مستحلا لهذا الحكم أو يحكم عليه بالكفر عينيا وبارك الله فيك
نص الجواب:
الحكم بغير ما أنزل الله لايخلو من حالتين
الحالة اﻷولى : أن يسن القوانين ويشرع الشرائع ويقول هذا من عند الله هذا شرع الله فهذا كافر باﻹجماع.
الحالة الثانية : أن يترك الحكم بشرع الله ويحكم بالقوانين التي سنت قبله أو في زمانه عن طريق البرلمان المنتخب من عامة الناس وسواء ترك الحكم بنصف الشريعة أو أكثر أو أقل فهذا ليس بكافر طالما أنه يظهر اﻹسلام ويتدين به قال تعالى ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْـزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْـزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ) (60) إلى قوله تعالى ( أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلا بَلِيغًا ) (63) سورة النساء , فلم يعاملهم معاملة الكفار مع وصفه لهم بالمنافقين ﻷنهم يظهرون اﻹسلام ، ولو لم نقل بهذا لما سلم أي حاكم من التكفير حتى لو كان عادلا صالحا كما جرى للخليفتين الراشدين عثمان وعلي رضي الله عنهما ولم يحصل أي استقرار للأمة اﻹسلامية وأنصحك بمراجعة تفسير شبخ اﻹسلام ابن تيمية لقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ) (105) سورة المائدة , في المجلد الرابع عشر من مجموع الفتاوى والله اعلم
- إسم السائل: سفيان
- البلد : الجزائر